قواعد أساسية بشأن مساعدة النفس في إطار العمل المتناسق مع أشخاص من الحياة العامة والموظفين الرسميين، ومع منظمات ومؤسسات اقتصادية، وعلى الأخص مع مؤسسات القطاع الصحي
مقدمــة
ترعى الرابطة الاتحادية لمساعدة النفس للأشخاص المعاقين وللمصابين بأمراض مزمنة وذويهم
) بالاشتراك مع اتحاد "باريتيتيش ولفارتفيرباند"BAG SELBTHILFE) (باغ سيلبستهيلفه)
وما تقدمه تلك الأخيرة من منتدى الأشخاص المعاقينder Paritätische Wohlfahrtsverband
PARITÄTISCHE (FORUM) والمصابين بأمراض مزمنة في إطار "باريتيتيش فوروم"
ترعيان كمنظمتين رئيسيتين شؤون المنظمات العاملة الأخرى المشتركة في هذا المجال. وعلاوة على
ذلك فهي المنظمتين القائدتين في رعاية شؤون مساعدة النفس للأشخاص المعاقين ولذوي الأمراض
المزمنة بوجه عام.
ولكي يقوما بواجبهم كمؤسسات تقوم بمساعدة المعوقين والأشخاص ذوي أمراض مزمنة على الوجه
الأكمل فإنه من الضروري أن تحافظ منظمات مساعدة النفس لذوي أمراض مزمنة والمعوقين على حياديتهم واستقلاليتهم . وعلى أساس حيادتهم واستقلاليتهم فإن المنظمتين المشاركتين في نشاط "باغ سلبستهيلفه" و "فوروم" يهمها أن يكون هذا العمل المشترك شفافا ومفيدا للجميع في التعامل مع المختصين في قطاع الصحة العامة. وهم يرحبون بمشاركة المؤسسات الاقتصادية في العمل المشترك ويرون فيهم فرصة للتعاون المشترك البناء.
وبغرض احتفاظهما بحياديتهما واستقلاليتهما حاليا وفي المستقبل فقد قامتا بصفتهما المنظمتين الرئيستين بوضع القواعد الأساسية التالية لتنظيم التعامل مع أشخاص من الحياة العامة ، ومع موظفين رسميين ، ومنظمات ومؤسسات اقتصادية ومن ينتمي إليهم.
تنطبق القواعد الأساسية على كل من مؤسستي "باغ سيلبستهيلفه" و "فوروم" كقواعد مشاركتهما ، كما تنطبق أيضا على المنظمات العاملة في نفس مجال مساعدة النفس الذين يرغبون الإنضمام ويتعهدون كتابيا
بتنفيذ تلك القواعد الرئيسة لدي الاتحاد العام "باغ سيلبستهيلفه" و/ أو "فوروم"
BAG SELBSTHILFE أو/و Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e.V.
وتوجد تلك القواعد الأساسية والإرشادات في المرفقات أسفله. وإذا كانت بعض المنظمات التي تقوم بالعمل في إطار مساعدة النفس قد وضعت لنفسها قواعد اساسية وارشادات فهي تظل أيضا عاملة فعالة.
تستشير كل من منظمتي" باغ سيلبستهيلفه" و "فوروم" المنظمات العاملة في مجال مساعدة النفس المشتركة معهم وتتابعهم باستمرار في تطبيق تلك القواعد الرئيسية تطبيقا عمليا.
1. القواعد الرئيسية العامة
أ) توجه المنظمات العاملة في إطار مساعدة النفس عملها التخصصي وعملها السياسي إلى المحتاجين وتمثل المسائل التي تهم المعوقين والاشخاص ذوي أمراض مزمنة وعائلاتهم . ويدعمون استقلالية المعوقين والأشخاص ذوي أمراض مزمنة.
ب) يجب أن يكون التعاون بين منظمات مساعدة النفس والمؤسسات الاقتصادية متوافقا مع الأهداف الموضوعة والواجبات التي وضعتها منظمات مساعدة النفس وتخدمها. ولا تقبل منظمات مساعدة النفس عملا مشتركا مع هيئات لا تراعي فائدة المنظمة أو تهدد عملها أو تمنعه.
ج) في جميع مجالات العمل المشترك مع موسسات اقتصادية يجب على منظمة مساعدة النفس أن تنظم طريقة العمل وان تحافظ على استقلاليتها. هذا ينطبق على العمل المشترك وعلى المعونات النقدية والفكرية.
د) يجب أن يكون أي تعاون مشترك ودعم من مؤسسات اقتصادية شفافا.
2. نسب مئوية وتبرعات
تتحمل منظمة مساعدة النفس مسؤولية بقائها حيادية ومستقلة رغم تبرعات مالية تأتيها من مصانع الأدوية ، ومن منتجي الأجهزة الطبية أو منتجي أدوات المعوقين أومن مؤسسات اقتصادية أخرى وتحافظ على جدية عملها. وتطبق القواعد الأساسية التالية:
* إذا وصلت نسبة دخول منظمة مساعدة النفس إلى أكثر من 40% آتية من مصانع الأدوية ، ومن منتجي أجهزة طبية أو منتجي اأدوات المعوقين أو من مؤسسات اقتصادية أخرى فإن هذا لا يضمن محافظتها على حياديتها واستقلاليتها. ويقوم المجلس الرقابي المنوط في حالة اكتشافه لتعدي الحد بطلب إيضاح من منظمة مساعدة النفس المخالفة عن تعدي المعونات نسبة 40% خلال سنة. ويفحص المجلس التفسير المقدم له. فإذا كان مناسبا فيتفق المجلس مع منظمة مساعدة النفس على قرارمناسب تتبعه مستقبلا.
* إذا كانت نسبة عائد منظمة مساعدة النفس الآتية من مصانع الأدوية ، ومن منتجي الأجهزة الطبية أو
منتجي أدوات المعوقين أو من مؤسسات اقتصادية أخرى بأكملها أقل من 15% ، فإن تلك التبرعات لا
تعتبر مهددة لحيادية واستقلالية المنظمة.
* وإذا كانت نسبة المعونات المالية الآتية من مصانع الأدوية ، ومن منتجي الأجهزة الطبية أو منتجي أدوات المعوقين أو من مؤسسات اقتصادية أخرى بين 15% و 40% من عائدات منظمة مساعدة النفس ، فإن المجلس الرقابي يقوم بفحص كل منظمة على حده ،عما إذا كانت حيادية المنظمة واستقلاليتها مهددة. في تلك الحالة تكون منظمة مساعد النفس المذكورة مسؤولة وتقوم بإرسال تفسير عن أسباب تعدي التبرعات نسبة 15% من العائد إلى المجلس الرقابي.
ويتبع ذلك مناقشة واتخاذ قرار يضمن المحافظة على بقاء التبرعات تحت 15% مستقبلا.
3. معلومات وحيادية المواضيع
أ) عند العمل المشترك مع مصانع أدوية ، ومنتجي أدوات وأجهزة لمساعدة المعوقين ومؤسسات خدمات ومؤسسات أخرى تقوم بإنتاج منتجات للمعوقين وأشخاص ذوي أمراض مزمنة أو تقوم ببيعها ، فيجب التفرقة بين معلومات منظمة مساعدة النفس ونصائحها والدعاية لتلك المؤسسات. تقوم منظمة مساعدة النفس باعطاء معلومات عن المنتجات فقط ، ولا تشترك في الدعاية.
يجب توضيح دعاية آتية من مؤسسات اقتصادية وتعليمها بطريقة مناسبة.
ب) لا تقوم منظمة مساعدة النفس بتفضيل انتاج دوائي عن انتاج آخرأو مجموعات دوائية أو أدوية طبية ، ولا تنصح بعلاجات معينة أو بنظم كشف وتشخيص معينة.
ويكون إعطاء توصية فقط على أساس نتيجة تقييم من مجالس خبراء معترف بهم وحياديون. ويجب أن يكون تكوين مجالس الخبراء معروفا و شفافا. كما يجب أن تكون نتائجها معقولة وشفافة أيضا.
يجب تعليم معلومات آتية من مؤسسات اقتصادية بعلامات ويجب تحليلها قبل الإفصاح عنها.
ج) تقوم منظمة مساعدة النفس بالإعلام عن خبراتها لأدوية تعرفها، وعن منتجات طبية ، وطرق علاجية وطرق تشخيص تعرفها.
د) تعرّف منظمة مساعدة النفس بعروض وعن التطورالجديد في مجالات الوقاية، والتشخيص، والعلاج ، وطرق النقاهة مع ذكر مصدر تلك المعلومات.
هـ) تكون منظمة مساعدة النفس مستقلة في عملها التخصصي ولا تحصر نفسها في تخصصات طبية.
4. حقوق التواصل
أ) تسمح منظمة مساعدة النفس إذا لزم الأمر من خلال تعاقد كتابي مع مؤسسات اقتصادية بحق التواصل ، مثل حق استخدام اسم الاتحاد أو رمزه التجاري في منشورات ، ومعلومات المنتجات، وفي الإنترنت، وفي الإعلان أو خلال الاجتماعات. وتقوم بنشر وقائع وموضوع التعاقد . ولا يحق لها القيام بدعاية مباشرة أو غير مباشرة عن منتجات، أو مجموعة منتجات أو خدمات بشأن التشخيص والعلاج بالنسبة للأشخاص ذوي أمراض مزمنة أو معوقين.
ويجب أن يتحوي التعاقد الكتابي أوصافا واضحة عما يقوم به كل طرف عند استخدام إسم أو رمز الطرف الآخر وأين حدود كل منهما. وصيغة مثل:"يلتزم المدعم بعدم إتخاذ أي اجراء يفسد عمل أو سمعة
منظمة مساعدة النفس" فهذه صيغة في التعاقد تحمي وتحافظ بجدية على أهداف منظمة مساعدة النفس.
ب) يقدم شرط الشفافية انه خلال العمل الجماعي مع مؤسسات اقتصادية بصفة أساسية ألا يكون التعاون المشترك يعمل على الدعاية لتلك المؤسسات ، بل تكون فقط في إطار تعليمات الوزارة الاتحادية للعائلة بشأن المستحقات الضريبية التي تقع على مؤسسات تقوم بدعم ،الصادرة بتاريخ 18/02/1998 وما ينتمي إليها من مرسومات وزارة المالية في بافاريا بتاريخ 11/02/2000 بشأن المعاملة الضريبية.
ج) ولا يحق استخدام رمز أ و إسم منظمة مساعدة النفس إلا بموافقة منها كتابية تصدرها منظمة مساعدة النفس. ويجب أن يكون استخدام رمز المنظمة مطابقا للأصل. لا يسمح باختلافات أوتغييرات. ويكون الاستخدام موافيا بالغرض المتفق عليه فقط.
كذلك يمكن لمنظمة مساعدة النفس استخدام رمز المؤسسة الاقتصادية . ويجب في نفس الوقت مراعاة عدم الخلط بين العمل الهادف والدعاية عن منتجات.
د) نذكر في التالي حقول العمل المعتا د بالنسبة إلى حقوق الاتصال بين مؤسسة اقتصادية ومنظمة مساعدة النفس. تعتبر القائمة مثالا عن العمل ولا تقيد إمكانات التعامل المشترك.
* منتديات منظمات مساعدة النفس
تتحمل منظمة مساعدة النفس مسؤولية تنظيم المنتديات التي تقوم بها وأن تحافظ عل حياديتها
واستقلاليتها. ونفس هذا الشرط ينطبق على المسائل التنظيمية. وتختار منظمة مساعد النفس مكان
الاجتماع وكذلك إطار المحاضرات. ويجب أن تتوافق مصروفات السفر مع قوانين الولاية أو القوانين الاتحادية بشأن مصروفات السفر. وإذ دفعت أتعاب فيجب أن تكون في حدود معقولة. وهنا يمكن الاستعانة بقانون الأتعاب للاتحاد الألماني الخاص بالرعاية العامة والرعاية الخاصة. ولا ترسل بيانات عن المشاركين في المنتدى إلى مؤسسات اقتصادية. ويجب ان تلتفت منظمة مساعدة النفس عند اختيار موضوعات المنتدى والمحاضرين فيه إلى موضوعية الاجتماع واستيفائها. هذا يمنع انفراد أحد المؤسسات الاقتصادية المشتركة بالسيطرة على المنتدى، أو لصالح طريقة علاجية بذاتها أو لصالح
منتج معين. ويجب على منظمة مساعدة النفس ألا تعرض الموضوعات المطروحة من أحد موظفي المؤسسة الداعمة ، فيكون بالطبع مؤيدا لها
* منتديات مؤسسات اقتصادية
تقع على منظمة مساعدة النفس مسؤولية محافظتها على الحيادية والاستقلالية خلال منتديات تقوم بالدعوة إليها مؤسسات اقتصادية. وينظم التعاقد الكتابي إلى أي حد يسمح باستخدام أسم أو رمز منظمة
مساعدة النفس في منتديات تقدمها مؤسسات اقتصادية. ومن الممنوع الدعاية والاعلان لمنتج معين أو لمجموعة منتجات أو خدمات منعا باتا. ويجب أن تتفق مصروفات السفر بصفة أساسية مع قوانين الولاية والقوانين الاتحادية الخاصة بمصاريف السفر. وإذا دفعت أتعاب فيجب أن تكون مناسبة. وهنا يمكن الاستعانة بقانون الأتعاب للإتحاد الألماني الخاص بالرعاية العامة والراية الخاصة.
* منشورا ت منظمات مساعدة النفس
إذا اريد اصدار منشور بالتعاون مع أحد المؤسسات الاقتصلادية فيكتب على المطبوعات – مثلا :
"مع تدعيم من جهة ...." للتنويه عن الدعم. ويمكن مع ذلك استخدام رمز المؤسسة الاقتصادية أو منشورها ، طالما كان ذلك ليس بغرض الدعاية والترويج.
* منشورات مؤسسات اقتصادية
يمكن للمؤسسة الاقتصادية طبع رمز منظمة مساعدة النفس على منشوراتها أو لائحاتها ، طالما كان ذلك متفق عليه كتابيا .التعاقد يمنع الدعاية المباشرة والغير مباشرة عن منتجات ، أو مجموعة منتجات أو خدمات.
* صفحات الإنترنت لمنظمات مساعدة النفس
يمكن لمنظمة مساعدة النفس أن تشير في موقعها في الإنترنت إلى مساعدات مؤسسات اقتصادية. وتعامل مصلحة الضرائب الوصل المباشر من موقع منظمة مساعدة النفس إلى موقع مؤسسة اقتصادية بأنه دعاية نشطة وتعتبره من الوجهة الضريبية أحد الأشغال التجارية. ونشير في هذا الصدد إلى مرسوم وزار المالية في بافاريا الصادر بتاريخ 11/02/ 2000.
* صفحات الإنترنت لمؤسسات اقتصادية
يمكن للمؤسسات الاقتصادية الاشارة إلى منظمات مساعدة النفس في مواقعها على الإنترنت كما يمكنها وضع "لينك" لها. ويجب عليهم ان يخطروا منظمات مساعدة النفس عن ذلك وحتى لو كان ذلك مقبولا ، فربما يكون مثل هذا الوصل "لينك" غير مرغوب فيه. إن الوصل المدعوم بتنزيل معلومات وطبعها عن منظمة مساعدة النفس قد تكلف المنظمة مصاريف ويجب تنظيم هذا الموضوع في التعاقد الكتابي.
* إعلانات منظمات مساعدة النفس
يمكن لمنظمات مساعدة النفس في اعلاناتها الإشارة إلى مؤسسات اقتصادية تقوم بدعمها. وتسجل
طريقتها وحدودها ونوعها في التعاقد المكتوب . ويجب أن تكون الإشارة في هيئة كونها ليست بغرض الدعاية النشطة من الوجهة الضريبية. فلا يكون في ذلك ترابط مع دعاية عن منتج أو مجموعة منتجات أو خدمات.
* إعلانات مؤسسات اقتصادية
يمكن لمنظمة مساعدة النفس أن تدعم مؤسسة اقتصادية من تلك التي تعمل في إطار تعاون مشترك وأن تعلن عما يأتيها من تبرعات ويكون هذا دعاية لها.
5. تبرعات
أ) يحق لمنظمة مساعدة النفس الحصول على تبرعات. ولكن لن تكون معتمدة على بعض تلك المؤسسات الاقتصادية أو تخضع لأحد الأشخاص. وتراعي منظمة مساعدة النفس عند حصولها على دعم من مؤسسات اقتصادية ومن أشخاص أنه في حالة انقطاع الدعم يجب ألا يؤثر ذلك على استمرارية عملها الرئيسي الذي تعمل من أجله كمنظمة مساعدة النفس.
ب) يمكن لمنظمة مساعدة النفس أيضا إبرام عقود مع داعمين من مؤسسات اقتصادية. ويمكن للدعم هنا ان يكون ماليا ، أو عينيا ، أو دعما بأشياء أومجرد دعما اخلاقيا من مؤسسات اقتصادية تساعد منظمة مساعدة النفس عندما يكون ذلك من اهداف الإعلان عن أغراض المؤسسة الاقتصادية أو يكون في إطار تعريف الجمهور بعملها. وتستطيع منظمة مساعدة النفس المحافظة على استقلاليتها من الداعمين من خلال تعاقد مع الداعم الذي يقدم دعما غير قليل ، ويكون التعاقد كتابيا وأن يكون الدعم شفافا.
وفي حالة تعاقد مع أحد الداعمين فيجب مراعات التعليمات الضريبية ، وبصفة خاصة التخفيضات التي تتمتع بها الاتحادات لما تقدمه من منافع للمجتمع ، مع ذكر قطاع العمل المستفيد من الدعم.
ج) إذا كانت هناك مشاريع لمنظمة مساعد النفس تحتاج إلى أكثر من نصف ما تحتاجه من مال أو حاجيات من مؤسسات اقتصادية ، فيجب في تلك الحالة الإعلان عن تلك المعونات.
د) تخطر منظمة مساعدة النفس بطريقة مناسبة عن مندوبيها الذين يعملون خارج اطار عملها كأعضاء في مجلس شركاء مؤسسات اقتصادية ويتلقون نقود.
6) دعم البحث العلمي
أ) تدعم منظمة مساعدة النفس البحث العلمي الذي يعمل على تحسين حالة الأشخاص ذوي أمراض مزمنة والمعاقين.
ب) ان منظمة مساعدة النفس دائما على استعداد بما لديها من خبرات في المشاركة في تلك البحوث ، وبصفة خاصة الدراسات في المستشفيات وكذلك في كتابة تقريرات عن برامج البحوث ، بغرض اشراك اعضاء من منظماتها في برامج بحثية وفي دراسات. إلا أن مثل هذا التعاون يحتاج إلى أن يحق لمنظمة مساعدة النفس الحصول على المعلومات الخاصة بالبحوث والدراسات التي تقوم بها تلك الهيئات الأخرى. وعلاوة على ذلك فتستحق منظمة مساعدة النفس الحصول على مصاريف المشاركة من الهيئة القائمة بالبحث. وتدعم منظمات مساعدة النفس وبصفة خاصة الدراسات المسجلة في معاهد علمية والتي تعلن عن مواضيع بحثها وعن النتائج الحاصلة عليها وتعريف الجمهور بها.
ج) وتحاول منظمة مساعدة النفس من جهتها التأثير على سياسة مؤسسات اقتصادية (من وجهة برامج البحث ، خواص المنتجات ، والتسويق ، وغيرها) لصالح الأشخاص ذوي أمراض مزمنة والمعاقين .
7. المتابعة
أ) تتشاور كلتا المنظمتين "باغ سيلبستهيلفه" و "باريتيتيش فولفارتفيرباند" وما تقيمه من منتدي "فوروم" مع كل منظمة جديدة تنضم إليهما تشاورا جادا بشأن التوقيع على القواعد الأساسية ، وفوق ذلك تعريف
أعضاء آخرين عن أهداف وأغراض القواعد الأساسية.
ب) يجتمع مندوبي المنظمتين مرة على الأقل في السنة، بغرض تبادل الخبرات بالنسبة إلى تطبيق القواعد الأساسية وتنفيذها في عملها والعمل على تطويرها. وتعلن نتائج تلك المشاورات .
ج) عند عدم اتباع القواعد الأساسية تدعو المنظمتان الرئيستان المنظمات المخالفة للتشاور بجدية.
وتسجل ما يتوصل إليه المشاورات من قرارات ويعلن عنها في مقابلات تبادل الخبرات.
د) تستشير منظمات مساعدة النفس وتعرف بصفة دائمة الهيئات المنتمية إ ليها (مجموعات مساعدة
النفس) ، مثلا من خلال اجتماعات ومنشورات بغرض تعريف الأعضاء الرئيسيين والأعضاء التشريفيين
بالقواعد المعدلة وطرق التعامل.
هـ) تسجل منظمات مساعدة النفس المنضمة إلى تلك القواعد الأساسية في سجل شامل. وينشر السجل بطريقة مناسبة من بعد استحداثه .
يتاح لمنظمات مساعدة النفس فترة انتقالية حتى 31/12/2007 من أجل التوفيق بين القواعد الأساسية وما لديها من قواعد، إذا لزم الأمر.
ما يخص من تنظيمات لمنظمات مساعدة النفس زيادة عن القواعد الأساسية تبقى سارية المفعول.
اتفق على القواعد الأساسية خلال جلسة الأعضاء لــ "باغ سيلبستهيلفه" المنعقدة في يوم 29/04/2006 وعدلت فيما بعد في عام 2012.